مرسوم تنفيذي رقم 93-88
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة 3
تدفع مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على قسطين متساويين ( 2 ) في بداية الفصلين الأولين من السنة الجارية لحساب الخزينة الخاص المذكور في المادة اعلاه، عن حدود خمسة ملايير دينار ) 5.000.000.000 دج ) .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل امين الخزينة المركزية المدينة الجزائر ان يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي، في حدود خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج ) .