مرسوم تنفيذي رقم 93-88
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة، المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 نفقات الاستشفائية المجانية " ( صندوق الاعتمادات ).