المادة الأولى
تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ستة وعشرين مليارا ومائة وثلاثة واربعين مليون دينار ( 26.143.000.000 دج)
- وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-281 (ج.ر عدد 77 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
- إجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ( 25.889.000.000 دج).
وحسب كل نوع، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم".