مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 8
تنشأ بناء على طلب المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري فرقة أو عدة فرق للتحقيق لدى كل بلدية تتولى في الموقع الطبيعي فحص العناصر المذكورة في طلب المسكن.
وتتكون الفرقة من :
ممثل لمكتب الترقية والتسيير العقاري يعينه المدير العام للمكتب عون من مصالح البلدية يعين بمقرر من رئيس هذه الهيئة أو من رئيس الدائرة اذا لم يحصل التعيين في الاجل المطلوب يمكن أن يرافق فرقة التحقيق عون من الشرطة البلدية. A