مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 7
يرسل طلب السكن الذي يعد وفقا لنموذج موحد النمط، مصحوبا بالوثائق الاثباتية في رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى مكتب الترقية والتسيير العقاري الموجود مقره في الولاية التي يقيم فيها صاحب الطلب.