مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 6
يمكن كل شخص طبيعي راشد جزائري الجنسية أن يطلب مسكنا اجتماعيا حضريا من الصنف الاول انجزه مكتب الترقية والتسيير العقاري داخل الولاية التي يوجد فيها مقره، بشرط أن يكون هذا الشخص من المقيمين بالولاية المذكورة.