مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 5
تدمج المساكن التابعة للصنف الاول المذكورة في المادة 2 أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني الذي يسيرها وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد شروط تخصيص هذه المساكن وكيفياته وفقا الأحكام المواد من 6 الى 22 أدناه.