مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 4
لا تقبل المساكن المحددة في المادة 2 أعلاه التنازل عليها وفقا لاحكام المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المذكور أعلاه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية