مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها
المادة 2
تصنف المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه في صنفين :
الصنف الاول : المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية المعدة للاسرة التي لا تسمح لها عائداتها بامتلاك مسكن.
الصنف الثاني : المساكن الوظيفية المعدة للأعوان الاداريين والهيئات العمومية.