مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 26
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-35 36 المؤرخين في 21 مارس سنة 1989 المذكورين أعلاه ونصوصهما التطبيقية.