مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 25
تضبط قائمة المناصب في الادارات والهيئات العمومية التي تخول أصحابها استحقاق المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه بنصوص تنظيمية خاصة.
تحدد شروط الالتحاق بالمساكن الوظيفية المطلوب تخصيصها تبعا لمقاييس خاصة بكل قطاع نشاط ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير السكن والوزير الذي يتبعه القطاع المستفيد من المساكن المطلوب تخصيصها.