مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 24
تدمج مساكن الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني وتخصص للادارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشترك في تسييرها مكتب الترقية والتسيير العقاري والادارة أو الهيئة العمومية المعنية حسب اتفاقية نموذجية يحدد نمطها بقرار من وزير السكن.