مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 21
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام التي تضبط شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية وكيفياته المحددة أعلاه ولا سيما المادتان 9 و 17 بقرار من الوزراء المكلفين بالسكن والخزينة والداخلية والجماعات المحلية.