مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 20
يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضري أو استعماله أو تحويره الى محل ذي استعمال اداري أو تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، أو محل على العموم يستعمل في غرض آخر غير المسكن.