مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المساكن التي تنجزها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والممولة من موارد الخزينة العمومية أو المكفولة منها.