مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 17
يترتب على تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية اعداد عقد ايجار بين مكتب الترقية والتسيير العقاري والمستفيد، وشروط الايجار وكيفياته هي الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.