مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 14
يرأس اللجنة أحد أعضائها المنتخب من رفاقه بمناسبة كل عملية تخصيص.
غير أنه اذا لم يحصل اتفاق، فان اللجنة يرأسها بقوة القانون المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري. २ وتقوم بالكتابة لهذه اللجنة مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري.