مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها
المادة 12
تتولى لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية ما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات ضبط مواءمات سلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب الظروف المحلية وطبقا لترتيبات يحددها في هذا المجال القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه، t -مراقبة مدى دقة التصنيف واجراء التصحيحات الضرورية عليه عند الاقتضاء
- ضبط قائمة المستفيدين بحسب عدد المساكن المطلوب تخصيصها