مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 11
تصنف المساكن التي يمنحها الوالي لأعوان الادارة والهيئات العمومية في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه في صنف المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. !