مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 10
تحدث لدى كل مكتب للترقية والتسيير العقاري لجنة تكلف بعملية تخصيص المساكن / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الاجتماعية الحضرية التي يتسلمها المكتب المذكور.
غير أن الوالي يمكنه أن يتدخل بمقرر لتخصيص قسط لا يتجاوز نسبة 10 % من المساكن المطلوب تخصيصها، وذلك تلبية لاحتياجات خاصة وتحدد وجهة هذه المساكن وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية. i