مرسوم تنفيذي رقم 93-83
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-83 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن إدماج الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين لدى هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما
المادة 3
بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، يدمج الموظفون المدرسون المعنيون بهذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق برتبة معينة، ولكنهم يدرسون مادة في غير مجال تخصصهم، حسب احتياجات هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما.
- إما في الرتبة تبعا لمستوى التأهيل ومادة التدريس بعد استشارة المفتش المعني
- وإما في الرتبة الادنى من سلك الموظفين المدرسين،
- أو في السلك الاداري المطابق للشهادات والمؤهلات المقدمة.