مرسوم تنفيذي رقم 93-83
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-83 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن إدماج الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين لدى هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما
المادة 2
يدمج الاعوان المذكورون في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليهم، بصفة متمرنين في الرتبة والتخصص المطابقين لتأهيلهم.