المادة الأولى
يدمج الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند / العدد 20 5 شوال عام 1413 تاريخ 10 مايو سنة 1992 ويؤدون مدة العمل القانونية في هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما ابتداء من أول يوليو سنة 1992 ، أما الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 10 مايو سنة 1992 وأنهيت مهامهم بعد هذا التاريخ لاسباب غير الاسباب التأديبية أو النقص المهني، فانهم يدمجون بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ ايداع هذا الطلب الذي يجب تقديمه في أمد أقصاه 30 يونيو سنة 1993.