مرسوم تنفيذي رقم 93-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
المادة 2
يضم مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة ما يلي :
ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المكتب الوطني للاحصاء.