مرسوم تنفيذي رقم 93-81
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-81
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-118
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.