المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 3 التاليتين :
" المادة 7 مكرر : 1 ) يعين كل من أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل، وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة أمين خزينة ولائي أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض للخزينة ..
المركزية أو الخزينة الرئيسية وعشر (10) سنوات بصفة مفتش رئيسي.
2 ) يعين أمناء الخزينة للولاية المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، من بين موظفي الخزينة اللذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية في مصالح الخزينة.
" المادة 7 مكرر 2 : يعين رؤساء الاقسام الفرعية لكل من الخزينة المركزية والرئيسية والولائية المنصوص عليهم في المادة 2 المذكورة أعلاه من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة
(2) مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة 3 (3) مراقبي الخزينة المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.