مرسوم تنفيذي رقم 93-81
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
يعين الوكيل المفوض للخزينة المركزية والرئيسية والولائية، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين :
1) موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة أو (10) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه
2) موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة.