مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات
المادة 7
عملا بأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا للوكيل المفوض ورئيس المكتب ورئيس القسم الفرعي المنصوص عليهم في المواد 4 و 5 و 6 المذكورة أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكيل المفوض 19 1 658 رئيس مكتب 17 5 581 رئيس قسم فرعي 16 4 512 حسب الشروط المنصوص عليها في