مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رئيس القسم الفرعي في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين : 5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
1 - المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة . 2 - مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.