مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين رئيس المكتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي أو رتبة مساوية لها وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.