مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للخزينة على الاقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات بصفة أمين خزينة أو خمسة عشر ( 15 ) عاما من الاقدمية في مصالح الخزينة.