مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة حسب الآتي :
عون محاسبي مركزي للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- رئيس قسم فرعي.