مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 9
يجب عند استغلال الكتل ذات الصخور الصلبة، أن لا يتجاوز على الواجهة أو المدرجات خمسة عشر ( 15 ) مترا ويجب أن يهيأ حاجز أمان أفقي في أسفل كل مدرج وبعرض كاف يسمح للمستخدمين بالعمل وللشاحنات بالمرور دونما خطر.
ويمكن أن ترفع الواجهة أو المدرجات الى مستويات أعلى بعد الحصول على ترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم.