الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 8
لا يجوز عند استغلال الكتل ضعيفة التماسك استعمال الاجهزة الميكانيكية، أن يكون لأي جزء أمامي علو عمودي يفوق ثلاثة ( 3 ) أمتار.
واذا تجاوز سمك الكتلة ثلاثة (3) أمتار من حيث علوها العمودي، أمكن أن يسير الاستغلال على شكل مدرج ذي ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاكثر مع تهيئة حواجز أمان في أسفل كل مدرج.
أما عند استعمال التجهيزات الميكانيكية في الحفر والشحن، فلا يمكن لأي جزء أمامي أن يفوق علوه العمودي مترا وخمسين سنتيمترا ( 1,50 م ) في قمة السهم أو القادوس عند وجوده في أعلى مكان عمل له.