الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 5
يحدد استغلال الكتلة ابتداء من حافات النقب على مسافة أفقية بحيث لا يتعرض توازن الاراضي المجاورة للخطر، بالنظر الى طبيعة الكتلة المستغلة وسمكها وأتربة التغطية.
يجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه نفس المسافات المذكورة أعلاه مزيدا عليها نصف فارق الضلع بين مستوى قاعدة موقع الاستغلال ومستوى الأرض على خط مستقيم من هذه المسافة دون أن تجتاز في المجموع ستين ( 60 ) مترا.
ومراعاة لأمن المنشآت أو أية مبان أخري عمومية يمكن أن ترفع المسافات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي بناء على تقرير معلل المكلفة بالمناجم.