الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 49
يعد ويمسك، يوميا لكل موقع استغلال سجل ومخططات تثبت تقدم الاشغال والظروف التي تجري فيها الاشغال.
كما يعد ويمسك يوميا ، مخطط للمساحة السطحية يتطابق مع مخطط الاشغال الباطنية.
وتحدد المعلومات الواجب ذكرها في الوثائق المذكورة أعلاه وكيفية اعدادها ومقاييس التصاميم ودورية ضبطها واستيفائها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
يتعين على المستغل تقديم السجلات والتصاميم المحددة أعلاه الى المصلحة المكلفة بالمناجم. ترسل نسخة من هذه التصاميم التي يشهد المستغل بصحتها ويوقعها الى مصلحة المناجم. ويمكن أن يحل ارسال جديد مستوفى محل الارسال الاول كلما طلبت مصلحة المناجم ذلك.
يمكن الوالي أن يأمر بعد اعذار لم يثمر أية نتيجة وبناء على تقرير من مصلحة المناجم، باعداد التصاميم التي لم تمسك على نحو ما تقتضيه الاحكام التنظيمية أو التصاميم التي تثبت مصلحة المناجم عدم صحتها ودقتها.