الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 47
يجب ان تكفل الحماية للأشغال من مخاطر تسرب المياه اليها.
ويجب أن تفتح في الاروقة أو الورشات المتوغلة في منطقة تخشى انغمارها بالمياه ثقوب مسبارية متباعدة تفصل بينها مسافة ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاقل، ويحدد المستغل عددها و طولها ومواقعها.
يجب على المستغل أن يقوم قبل مباشرة أي ثقب للمياه بابلاغ مصلحة المناجم عندما يفوق الضغط المفترض للمياه ثلاثين ( 30 ) مترا وعليه أن يحدد في مذكرة تعليمات ما يجب اتخاذه من ترتيبات لضمان الامن في جميع الاحياء التي يمكن أن تشملها فيضان المياه.