مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 46
يجب تفادي أي أخطار انهيار، أو سقوط صخور، في أية أعمال انشائية باطنية، وذلك بواسطة اقامة حاجز داعم أو متدل، أو تجهيز ملائم لطبيعة التربة، وينبغي تعهد ذلك بالصيانة المنتظمة طوال مدة استعمال المنشآت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار