الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 44
يجب أن يكون لكل موقع استغلال منجمي باطني مدارج إطفائية ثابتة أو مطافيء متحركة تحفظ دوما في حالة جيدة، وتسمح بمكافحة أي بداية حريق باطني فورا ومثل هذه الاجهزة يجب أن توضع في العمق قريبا من المحال التي تحتوي على مواد التهابية وعلى مسافة تقل عن 150 مترا من كل موقع شريط ناقل اذا كان هذا الاخير قابلا للاحتراق، وكذلك توضع هذه الاجهزة في مواقع مختارة بعناية على مسالك رئيسية ذات دعائم قابلة للاحتراق وخالية من قنوات المياه، ويذكر موقع هذه الاجهزة في تصميم التهوية.