مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 43
لا تكون البناءات التي تغطي فجوات الآبار الا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عادا اثناء المرحلة التحضيرية، ولا يجوز تكوين أي تموينات فيها بالمواد سهلة الالتهاب.
يجب ان تتخذ ترتيبات بسرعة لمكافحة أي تسرب للدخان الى داخل الاشغال في حالة وقوع حريق على السطح.