مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 42
لا يجوز ان تبنى السدود وتفتح ورشة معزولة مسبقا بسدود الا بحضور مراقب.
يجب أن يفحص حالة السدود مرة واحدة كل يوم، بما في ذلك أيام العطلة، أشخاص معينون لذلك.