مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 40
يجب ان تعد المحال التي تشتمل على مواد سريعة الإلتهاب والمستودعات التي تخزن فيها المواد المتفجرة بحيث يمكن اخلاء الغازات السامة في حالة نشوب حريق دون المرور بورشات عاملة أو رواق مأهول.
ويستحسن في حالة عدم توفر هذا الشرط أن يقفل بأبواب غير قابلة للاحتراق.
يجب تهوئة المحال التي تشمل على سوائل قابلة للالتهاب تهوئة لائقة، ولا يمكن تهوئة محال كثيرة من هذا النوع بالتتابع.