مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 3
تنشأ حافات حفر مواقع الاستغلال السطحية على بعد مسافة أفقية قدرها عشرة (10) أمتار على الاقل من الطرق أو الدروب، أو مجاري المياه، أو قنواتها وخمسين (50) مترا على الاقل من المباني والمنشآت العادية وهذا دون المساس بالتنظيمات الخاصة ببعض اصناف المنشآت أو العمارات.