مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 37
يجب ان تكون الانارة في الورشات كافية للتقليص من مخاطر الحوادث وبحيث تسمح للمستخدمين في كل لحظة بالتأكد من حالة الواجهات وأحجار الحافات وأطواق البناء وأكوام الشحن.
يجب أن يحمل العمال المعزولون وأعوان التحكم، وسائل انارة خاصة بهم.
تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الانارة بقرار.