مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 36
يجب ان تسمح مراقبة الدخول والخروج تحت مسؤولية أشخاص معينين لذلك وعملا بتعليمات توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم بمعرفة اسم كل شخص موجود داخل المنجم