مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 34
يجب ان تكون المنشآت الباطنية المسموح للمستخدمين بدخولها مما يجري الهواء فيها بانتظام، وبحيث يكون قادرا على تنظيف الجو ولا سيما من الغازات السامة والدخان، وعلى منع ارتفاع الحرارة بصورة مفرطة ويجب أن يكون الهواء النافذ الى المنجم خاليا من الغاز والبخار والغبار المضر أو السريع الإلتهاب.
تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على التهوية بقرار.