مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 33
يجب أن يقوم رئيس الورشة أو فريق العمال، أو أقدم عون منهم بإخطار أعوان المراقبة فورا في حالة وقوع أي خطر، وعليه ان يبادر بإخلاء المنطقة الخطيرة وأن يحرس المنافذ أو يأمر من يحرسها أو يسدها.