مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 30
يمنع المستخدمون الذين يعملون في الاعماق من الانتقال دون إذن خاص من الرواق الذي يسلكونه للالتحاق الى مناصب عملهم الى رواق آخر.