مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 27
يكون تسيير طرق السكك الحديدية وحركة مرور العربات والآليات على المربعات وعلى المسالك والورشات الموجودة على السطح واستغلال الناقلات وأجهزة الرفع، والمصاعد أو رافعات الاثقال موضوع تنظيمات تصادق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم.
تحدد هذه التنظيمات الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة والمعدات المتحركة.