مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 26
يجب ان تعد أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة وأن تستعمل وتصان على نحو يضمن ثباتها وثبات الأرضيات التحتية وسلامة الجوار.
يجب ان يحضر الدخول الى أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة على الاشخاص الذين ليست لهم علاقة عمل بهذا المكان.
واذا كف المستغل عن استعمال أكوام الأنقاض ومستودعات التربة العقيمة هذه، وجب عليه أن يستمر في صيانتها واتخاذ التدابير لضمان دوام ثباتها واستقرارها.